المرداوي
233
الإنصاف
قوله ( ويحتمل أن يصح ويتعلمها ثم يعلمها ) . وهذا المذهب نص عليه وهو الذي قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . قال في تجريد العناية يصح ولو لم يحفظه نصا . فائدة قوله وإن تعلمتها من غيره لزمه أجرة تعليمها . وهذا بلا نزاع لكن لو ادعى الزوج أنه علمها وادعت أن غيره علمها كان القول قولها على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره . وقيل القول قوله . قوله ( وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعلمها فعليه نصف الأجرة ) . وهو المذهب جزم به في الفصول والوجيز والمنور وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير . وقيل يلزمه نصف مهر المثل . ويحتمل أن يعلمها نصفها بشرط أمن الفتنة . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ووجه في المغني والشرح وغيرهما . وجزم به في الهداية والخلاصة وقدمه في المستوعب والرعايتين . وأطلقهما في المذهب والمغني والشرح . فعلى هذا الوجه يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها . فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو طلقها بعد الدخول وقبل تعليمها قاله المصنف والشارح وغيرهما فعليه الأجرة كاملة .